تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١
فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:
(91) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على أن الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد إن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق، والذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه:
(92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
(93) 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير

(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست