تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٧
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال: انا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال، إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول.
(732) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه (733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد.
(734) 40 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على

- ٧٣١ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ - ٧٣٢ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ - ٧٣٣ - الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت يسير - ٧٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست