تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
(497) 96 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
(498) 97 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: أمسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه السلام: ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لا عدة عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لان ما هذا حكمه لا يجوز العمل عليه، والذي يدل أيضا على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال:
لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
(500) 99 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال:
إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
(501) 100 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست