تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٣
(424) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار.
والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ما رواه:
(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: كذبوا.
(427) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست