تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠٢
عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
(344) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
(345) 24 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(346) 25 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ذكرناه لان قوله عليه السلام:
المباراة تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك، لان قوله عليه السلام نحمله على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.
(347) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير

(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست