باب * (كيفية انكاح الرجل عبده أمته) * 4553 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام (1) أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ".
باب * (تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية) * * (نكاح الأمة بين الشريكين) * 4554 - روى زرعة، عن سماعة قال: " سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها