الرجوع، لأن الانتهاض ليس بمقصود (1) لعينه، بل المقصود لذاته نفس القيام وما بعده.
العاشر: المأموم لا يتابع الإمام في سجود السهو، إلا إذا وجد سببه له على الأصح.
وقيل: يجب إلا أن يتبين له كون الإمام جنبا فلا يسجد لسهوه، أو يعرف سبب سهو الإمام وتيقن أنه مخطئ في ظنه، كما لو ظن ترك السجدة والمأموم يعلم أنه لم يتركها، فلا يوافق الإمام إذا سجد، وفي غيرهما يتابعه على هذا القول، لقوله (عليه السلام): إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به (2). وسواء عرف المأموم سهوه أو لا.
فإذا سجد سجدتين آخر صلاته قبل التسليم، إن أوجبناه في الصلاة تابعه المأموم، حملا على أنه سهى وإن لم يطلع المأموم على سهوه. بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه. ولو لم يسجد إلا سجدة واحدة، سجد المأموم أخرى، حملا على أنه نسي.
ولو ترك الإمام السجود لسهوه وسلم، سجد المأموم، لأن صلاة المأموم تكمل بالاقتداء، فإذا تطرق نقص إلى صلاة الإمام تعدى إلى صلاة المأموم.
ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود، فإن سلم المأموم معه ناسيا يوافقه في السجود، فإن لم يفعل لم تبطل صلاته.
ولو سلم عمدا مع ذكر السهو لم يلزمه متابعته. ولو لم يسلم المأموم وعاد الإمام ليسجد، فإن عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه، لأنه قطع صلاته عن صلاة الإمام بالسجود. وإن عاد قبل أن يسجد المأموم، أحتمل أن يسجد منفردا، وأن يتابعه.
ولو اعتقد الإمام وجوب السجدتين بعد السلام والمأموم قبله، فسلم