الفصل الرابع (في الخلل الواقع في الصلاة) الخلل الواقع في الصلاة إما عمد، أو سهو، أو شك، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في العمد) كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا، بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة، سواء كان ما أخل به شرطا، كالطهارة والاستقبال وستر العورة. أو جزءا، كركوع أو سجود أو قراءة، أو تسبيح ركوع أو تسبيح سجود، أو كيفية، كطمأنينة وإعراب قراءة، أو تركا كالالتفات إلى خلف وكلام بلا خلاف.
وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله عمدا جاهلا بوجوبه.
أو بكونه مبطلا، فإن الجهل ليس عذرا إلا في الجهر والإخفات، فقد جعل الجهل بهما عذرا.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، لم يعد.