القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
أحد منهم، بل كل واحد من الفقهاء (قدهم) يقبل هذا التعليل ولا يستشكل عليه ولا يطلبون من القائل الدليل عليه، فيكون من الكبريات المسلمة عندهم.
وفيه: انه ممنوع صغرى وكبرى أما الصغرى: فمن جهة ان قولهم هذا في بعض الموارد لا يدل على اتفاقهم على هذه الكبرى الكلية وبعبارة أخرى: التعليل إذا كان في آية أو رواية أي كان في كلام من يجب اتباعه فيجب الاخذ بظاهره فإذا كان ظاهرا في العموم يجب الاخذ بذلك الظهور والحكم بعموم التعليل واما لو كان في كلام من ليس كلامه حجة فلا بد من وجود دليل على وجوب الاخذ بظاهر ذلك الكلام، والمفروض انه ليس هاهنا دليل الا الاجماع، فلا بد أن يكون نفس هذا التعليل أي: عنوان " لأنه لا يعلم الا من قبله " - معقدا للاجماع، واثبات هذا الاتفاق في غاية الاشكال.
ثم على تقدير ثبوته يرد عليه ما ذكرنا مرارا ان مثل هذا الاتفاق ليس كاشفا قطعيا عن رأيهم عليهم السلام، لاحتمال أن يكون منشأ اتفاقهم هو بعض ما ذكروه من الأدلة على قبول دعوى التي لا تعلم الا من قبل مدعيها، فلا يكون من الاجماع المصطلح في الأصول الذي قلنا بحجيته.
الثاني: ان حكمة جعل القضاء والقاضي هو رفع التشاجر والمخاصمة بين الناس وحسم النزاع، فإذا كان دعوى المدعى لا يعلم الا من قبله فلا يمكن له إقامة البينة عليه، لأن المفروض ان غير المدعى لا يعلمه كي يشهد به، ولا يمكن لخصمه المنكر ان يحلف لأن المفروض ان الخصم المنكر لا يعلم به ولا حلف الا عن بت، فيبقى القضاء بلا ميزان ولا يرفع المخاصمة.
أقول: وهذا الوجه مما يمكن الركون إليه.
لا يقال: هذا الوجه صحيح فيما لا يمكن إقامة الشهود والبينة المعتبرة للمدعي، وموارد سماع دعوى من لا يعلم ما يدعيه الا من قبله - كما ذكروا - ليست منحصرة بما
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة 9
2 أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة 11
3 الثاني: الاجماع 15
4 الثالث: الاخبار 16
5 الرابع: الآيات 19
6 الخامس: سيرة العقلاء 21
7 تخصيص القاعدة بموارد 22
8 ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي 22
9 الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟ 25
10 الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع 27
11 تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات 29
12 الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة 36
13 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 39
14 27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور 45
15 الأول: اتفاق العقلاء 45
16 الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام 46
17 الثالث: الاخبار 47
18 الرابع: الآيات 48
19 الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة 50
20 التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا 57
21 الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟ 58
22 الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له 60
23 الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟ 61
24 الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة 62
25 28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها: 71
26 الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 71
27 الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام 72
28 الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث 73
29 وجوه في تعريف المدعي 74
30 التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟ 81
31 الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور: 84
32 منها: كونه واجدا لشرائط التكليف 84
33 ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه 86
34 ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا 87
35 ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا 87
36 ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر 87
37 ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه 88
38 ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه 89
39 ومنها: كون دعواه عن بت وجزم 90
40 ومنها: تعيين المدعى عليه 93
41 ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه 94
42 الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة 99
43 تخصيصات جملة " البينة على المدعي ": 99
44 منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده 100
45 ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة 100
46 ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين 101
47 تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر " 104
48 منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار 104
49 مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار 105
50 منها: موثقة عبد الرحمن 105
51 ومنها: صحيح الصفار 105
52 فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء 106
53 29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 111
54 الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة 112
55 الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين 112
56 الثاني: قول المدعي حجة 113
57 الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين 113
58 الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية 114
59 الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد 115
60 السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين 116
61 الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة 117
62 الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا 119
63 الثانية: المدعي بلا معارض 120
64 الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به 124
65 الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها 124
66 واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع 124
67 الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم 125
68 الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء 126
69 الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية 127
70 تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه 129
71 30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 135
72 الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور: 141
73 الأول: الاجماع 141
74 الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر 141
75 الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان 142
76 الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 145
77 يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت 145
78 الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء 146
79 الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها 146
80 الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة 146
81 فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة 148
82 ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة 150
83 فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة 152
84 31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 159
85 أقسام الانحلال الثلاثة 164
86 الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور: 166
87 الأول: الاجماع 166
88 الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم 166
89 الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها 168
90 الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود 169
91 الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات 171
92 32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران: 179
93 الأول: إجماع الإمامية 179
94 الثاني: الروايات 179
95 الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة 182
96 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 188
97 منها: مسألة التعصيب 188
98 ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة 189
99 ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام 195
100 ومنها: أبواب الضمانات 198
101 جملة من موارد الضمانات 198
102 33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها 209
103 الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة 214
104 الأول: الشك في تداخل الأسباب 214
105 الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية 218
106 الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور 221
107 دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث 229
108 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 237
109 أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟ 239
110 الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟ 240
111 الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية 243
112 الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة 244
113 34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور: 249
114 الأول: الاخبار 249
115 الثاني: الاجماع 253
116 الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها 253
117 الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور: 254
118 الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة 254
119 الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود 255
120 الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود 257
121 الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه 258
122 الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا 259
123 الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء 259
124 الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 259
125 الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد 267
126 الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا 279
127 الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 281
128 الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد 285
129 الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز 290
130 خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة 293
131 الثاني: شرط الغاية أو النتيجة 296
132 الثالث: شرط الفعل 299
133 فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية 300
134 الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟ 303
135 الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط 304
136 الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟ 308
137 الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟ 311
138 السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟ 313
139 الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة 315
140 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 323
141 35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها 327
142 الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة 328
143 الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف 329
144 منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة 331
145 ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية 332