القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
كليهما بالجمع بالتخيير.
وأما استدلالهم بصحيحة زرارة فقد عرفت الحال فيها وانها لا تدل على البناء على الأقل كما توهموا، وعلى تقدير دلالتها يكون من باب التقية فلا حجية لها.
الصورة الثالثة: من الصور الأربع هو الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين. فأيضا المشهور هو البناء على الأكثر - أي الأربع - والاحتياط بركعتين منفصلتين عن الصلاة الأصلية قائما.
ويدل على قول المشهور:
أولا: موثقات عمار الثلاث المتقدمة 1.
وثانيا: الأخبار الخاصة في نفس المسألة:
منها: صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: " عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال عليه السلام: " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فيشهد وينصرف وليس عليه شئ " 2.
ومنها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت الأربع كانتا هاتان نافلة " 3.
ومنها: صحيح زرارة الذي تقدم ذكره حيث إن في صدره: من لم يدر في أربع هو أو ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال عليه السلام: " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة

(1) تقدم في ص 183 و 184.
(2) " الاستبصار " ج 1، ص 372، ح 1314، باب من شك في اثنتين وأربعة، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 324، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 11، ح 6.
(3) " الكافي " ج 3، ص 353، باب السهو في الثلاث والأربع، ح 8، " الفقيه " ج 1، ص 349، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 1015، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 322، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 11، ح 1.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور: 9
2 الأول: عدم وجود السبب لضمانه 9
3 الثاني: اليد 9
4 الثالث: التغرير 10
5 الرابع: الاخبار 10
6 الخامس: الاجماع 11
7 السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه 12
8 الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة 12
9 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة 21
10 15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها 25
11 الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة 28
12 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 31
13 الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب 31
14 إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان 34
15 ليس على المكره ضمان في غير الدماء 35
16 مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر 36
17 مسائل فيها تردد بالضمان 37
18 العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان 38
19 أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن 38
20 الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن 38
21 الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا 38
22 أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف 39
23 لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور 43
24 مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف 46
25 16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور: 53
26 الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف 53
27 الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام 54
28 الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد 55
29 الرابع: الاخبار 57
30 الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية 62
31 الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة 63
32 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 65
33 وهم ودفع 66
34 الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة 66
35 الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة 68
36 كلام في الخنثى المشكل 69
37 17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور: 79
38 الأول: الروايات 79
39 الثاني: الاجماع على هذا الحكم 82
40 الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض 82
41 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها 83
42 الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة 87
43 هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ 91
44 ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف 94
45 الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما 94
46 الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص 95
47 الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض 95
48 الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع 97
49 السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " 98
50 18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور: 103
51 الأول: قاعدة الاقدام 103
52 الثاني: قاعدة الاحترام 106
53 الثالث: قاعدة اليد 107
54 الرابع: الاجماع 110
55 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها 111
56 في معنى الضمان 111
57 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها: 116
58 جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع 116
59 ومنها: الإجارة 116
60 ومنها: العارية 120
61 ومنها: الهبة 120
62 ومنها: الصلح 121
63 ومنها: عقد الرهن 122
64 ومنها: عقد السبق 122
65 نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها 123
66 19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور: 131
67 الأول: الاخبار 131
68 الثاني: الاجماع 133
69 الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية 133
70 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها 135
71 هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟ 135
72 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 153
73 20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله 157
74 شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال 158
75 عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري 159
76 ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات 160
77 منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة 160
78 إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه 160
79 إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة 162
80 الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد 162
81 بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه 164
82 في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك 165
83 ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي 167
84 النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره 168
85 جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة 172
86 جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا 173
87 اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة 174
88 21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات - 183
89 الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة 184
90 الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة 186
91 بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية 190
92 بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر 191
93 القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة 193
94 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 197
95 الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين 197
96 الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر 207
97 الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين 213
98 الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية 215
99 أقسام الشكوك 221
100 ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات 226
101 الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟ 230
102 الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري 232
103 الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا 233
104 الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟ 234
105 الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع 236
106 الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟ 237
107 الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر 240
108 الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟ 241
109 الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها: 242
110 الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة 242
111 الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها 245
112 الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ 246
113 الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر 248
114 الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها 257
115 الامر السادس: لا سهو في سهو 258
116 الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟ 261
117 الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى 261
118 22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها: 265
119 أولا: الاجماع 265
120 ثانيا: الاخبار 265
121 الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا 269
122 الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا 271
123 وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة 272
124 ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج 273
125 ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض 273
126 23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 279
127 الأول: الروايات 279
128 الثاني: الاجماع 280
129 الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور: 281
130 الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه 282
131 الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... " 283
132 الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟ 285
133 الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟ 285
134 الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين 289
135 السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟ 290
136 السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن 290
137 الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه 290
138 التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟ 291
139 العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ 292
140 الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا 296
141 أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور: 302
142 الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام 302
143 الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم 305
144 الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما 309
145 24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 317
146 الأول: الروايات 317
147 الثاني: الاجماع 321
148 الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور: 322
149 الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة 322
150 الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟ 323
151 الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض 324
152 الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة 334
153 الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية 335
154 السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟ 336
155 السابع: غفران زيادة الركن في النافلة 337
156 الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة 340
157 الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها 340
158 25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع 345
159 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور: 350
160 الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي 350
161 الثاني: في المراد من المضي في صلاته 352
162 الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري 352
163 الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا 353
164 الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟ 356
165 السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو 358
166 السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو 363
167 الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟ 364
168 التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة 367
169 العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟ 368
170 الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها 369
171 تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري 376
172 الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟ 377