منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٦١
عليه رزقه والتضييق له ان يجعل شعبان بتسعة وعشرين يوما وفعل ابن عمر ولك فكان يصوم مع الغيم والمانع ويفطره لا معهما وهو الراوي فكان فقل الغير أو لأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب الصوم كالطرف الآخر ولان الاحتياط يقضى الصوم واحتج ابن سيرين يقول النبي صلى الله عليه يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قيل معناه ان الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس والجواب الأحاديث الدالة عن النهى والى الصوم بنيته انه غير رمضان لأنه ظاهر امن غير رمضان فاعتقاد انه منه صح فإرادة فقل على هذا الوجه قبيحة ويفضل الفعل باعتبار قبح الإرادة فيها فكان منهيا عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه أمرنا ان يصوم الانسان على أنه من شعبان ونهينا ان يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال وحديث احمد على الوجوب معارض بما رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثين على أن مسلما رواه في الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رمضان فقال فقدروا له ثلثين وفي حديث اخر عن ربعي بن حمران ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلثين ثم صوموا وان عم عليكم فعدوا ثلثين ثم افطروا ولان الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك ولهذا لا يحل الذي المعلق بشهر رمضان ولا الطلاق المعلق به عنده واما الكراهية مع الصحو فمنعيه (فنمنعه) بما ذكرناه من الأدلة وقد روى المجور ان النبي ص كان يصلي شعبان ورمضان وهو عام ويحمل نهى تقديم الصوم على العاجز ليقوى بالافطار على الصوم الواجب كما حمل رواية أبي هريرة عن النبي ص أنه قال إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان واحتجاج ابن سيرين ورد على الظاهر إذ الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة وخفاؤه عن واحد اثنين لا العكس فروع الأول لو نوى انه من رمضان كان حراما ولم يخرجه لو خرج من رمضان لما بيناه من أن النهى يدل على الفساد والحديث علي بن الحسين عليه السلام ولما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كك من صامه على أنه من رمضان ويدل عليه قوله عليه كان كك لان التشبيه انما هو للنية ولو نوى انه من شعبان ندبا ثم بان انه من رمضان اجزاء عنه لأنه صوم شرعي غير منهى عنه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطه للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال ولما ذكرناه من الأحاديث الثاني لو نوى انه واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولا يجزيه لو خرج من رمضان الا ان تجدد النية قبل الزوال الثالث لو نوى انه من رمضان فقد بينا انه. نجزيه وقد يرد تردد الشيخ في الخلاف فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه لان محل النية باق الرابع لو ساه بنيته انه من شعبان ندبا ثم لو بان انه من رمضان والنهار باق جدد نية الوجوب ولو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه عنه ما بينا الخامس لو نوى انه كان من رمضان فهو واجب وان كان من شعبان فهو ندب للشيخ قولان أحدهما الاجزاء لو بان من رمضان ذ كره في الخلاف لان بنية القربة كافية وقد نوى القربة والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لان بنية مترددة والجزم شرطها والتعيين ليس بشر ط إذا علم أنه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك السادس لو نوى الافطار لاعتقاده ان من شعبان فان من رمضان قبل الزوال لم يتناول شيئا نوى الصوم الواجب وأجزأه لما بيننا ان محل النية إلى الزوال والعذر موجود وهو الجهل فكان كتارك النية نسيا فلو ظهر له ذلك بعد الزوال أمسك نفسه نهاره ووجب عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي أوجب القضاء في الموضعين وقد سلف ضعفه وروى عن عطا أنه قال يأكل بقيه يومه ولا نعلم أحدا قاله سواه الا في رواية عن أحمد ذكرها أبو خطاب واحتجوا با لقياس على المسافر وهو خطا لان المسافر الفطر بعد قدومه ظاهر أو باطنا بخلاف صورة النزاع لما رواه الجمهور عن ابن عباس ان الأعرابي لما شهد بالهلال امر النبي ص الناس بالصوم وصام السابع لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قال الشيخ ره والشافعي في أحد قوليه وفي الاخر يبطل لان النية شرط في صحته ولم يحصل لنا انه صام بشرط هو النية فكان مجزيا ولا يبطل بعد انعقاده وتمنع كون ابتدائه النية شرطا الثامن لو شك هل يخرج أم لا يخرج عند نا لما تقدم وفي المتعين مع الشك لو للشافعي وجهان التاسع لو نوى انه يصوم غدا من رمضان سنة تسعين مثلا وكانت سنة إحدى وتسعين وغلط في ذلك صحت بيته خلافا لتعض الشافعية لأنه صام بشرطه فلا يؤثر فيه غاز كما لو حسب أنها لاثنين فقراه وكان الثلثا العاشر لو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني أو كان عليه يوم من ستة أربع فنواه من سنة خمس الحق عندي انه لا يجزي لأنه صوم لما يتعين بزمان فلا بد فيه من النية والذي عليه ينوه فلم يكن مجزيا كما لو كان عليه وقبة من ظهار فنواها عن الفطر الحادي عشر لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال فان قلنا بالاكتفاء فيه بالشاهد الواحد فلا يجب وان أوجبنا الشاهدين فهل يجوز له ان ينوى من رمضان واجبا فيه تردد ينشأ من كون المخبر أفاده الظن بخبره فجاز له النية ويجزيه لو بان بأنه من رمضان لأنه نوى بضرب من الظن فكان كالشاهدين ومن كونه وما محكوما به من شعبان لم يخرج عن كونه يوم شك بشهادة الواحد فكان الواجب نية النفل والأخير عندي أقرب
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030