منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه فيما نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه أيام من شهر رمضان يريدان يقصيها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا اما حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم فإنه مع إرساله لا تعرض فيه بالنية احتج الفقهاء بقوله عليه السلام من لم يثبت الصيام من الليل فلا صيام له ولأنه زمان لا يوصف نهاره بتحريم الأكل من اوله فإذا لم ينو من الليل لم يوصف اوله بالتحريم بخلاف الصوم المعين والجواب ان الحديث مخصوص بصوم النافلة فيندرج فيه ما شاء الله في عدم التعيين وكذا عن الثاني مسألة وفي وقتها لصوم النافلة قولان أحدهما انه يجب من الليل بمعنى انه لا يصح الصوم الا بنية من الليل ذهب إليه مالك وداود والمزني وروى عن عبد الله بن عمر قال علماؤنا اجمع يجوز تجديد ما نهارا وبه قال ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فاني اذن صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال علي ع إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم بدا له الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا أو يفطر هو بالخيار ان شاء صام وانشاء أفطر وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله وان يصوم ذلك انشاء وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول عندكم شئ والا صمت فإن كان عندهم شئ اتوه به والا صام نفل الصلاة فيحيف عن فرضها بترك القيام وفعلها على الراحلة إلى غير القبلة فكذا الصوم احتج مالك بظاهر قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل ولان الصلاة يتساوي وقت نية فرضها ونقلها فكذا الصوم والجواب عن الحديث انه مخصوص بالقياس والمنذور ولان حديثنا خاص وحديثهم عام مع ضعفه فان في طريقه يحيى بن أيوب وضعفه احمد وعن القياس بالفرق لأنه لان النية مع أول الصلاة في النفل لا يؤدي اشتراطها إلى نفلها لأنها لا يقع الا بقصد وبنية إلى فعلها اما اشتراط الصوم من الليل فإنه تؤدي إلى التعليل النفل فإنه ربما عن له الصوم بالنهار فعفى عن ذلك كما يجوز الصلاة نفلا على الراحلة لهذه العلة مسألة في امتداد وقتها إلى النافلة قولان أحدهما انه إلى الزوال فيفوت بعده ذهب إليه علماؤنا ونهوا الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه واحمد في إحدى الروايتين وثانيهما انه يمتد وقتها بامتداد النهار فيجوز النية بعد الزوال إلى أن يبقى من النها ر ما يصح صومه فلو انتهى النهار بانتهاء إليه لم يقع الصوم وهو اختيار السيد المرتضى وابن أدر يس وأكثر علمائنا وهو قول الشافعي أيضا غير مشهور قال الشيخ في الخلاف لا أعرف به نصا لنا على امتداد النية بامتداد النها ر ما رواه الجمهور والأصحاب عن الرسول ص وعلي عليه السلام انهما يتناول المنزل فان وجدا طعاما اكلا والا صاما وقد تقدم الحديثان من غير يقين ومن رواه الشيخ في حديث هشام بن سالم الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قوله وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى وكذا حديث أبي بصير عنه عليه السلام وحديث محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام فإنه دال باطلاقه على صور النزاع ولأنه نوى في جوف النهار فكان مجزيا كما لو نوى قبل الزوال ولان جميع الليل محل لنية الفرض فإذ تعلقت نية النفل بالنهار كانت في جميعه احتج المخالف بان النية ينبغي ان يكون من أول النهار أو قبله فإذا نوى قبل الزوال جاز ذلك تحقيقا وجعل نيته معظم النهار بمنزلة نيته مع حقيقة كما لو أدرك الامام بعد الرفع لم يدرك الركعة لفوات معظمها ولو أدركه قبل ادراكها لادراكه معظمها والجواب لا يعارض ما ذكر تموه وما تلوناه من الأحاديث العامة والقياسات الكثيرة فرع هل يحكم له بالصوم الشرعي عن الثابت عليه من وقت النية أو من ابتدأ النهار قال الشيخ في الخلاف بالثاني وبه قال أكثر الشافعية وقال آخرون منهم أنه يكون صائما من حين النية وبه قال احمد لنا ان الصوم في اليوم الواحد لا ينتقض فيه ولأنه لو جاز ذلك لجاز إذا اكل في أول النهار ان يصوم بعينه ويؤيده رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بان ما قبل النية لم يقصد بالامساك فيه الصوم فلا تكون طاعة والجواب لا امتناع في ذلك كما لو نسي النية بعد فعله ها فإنه يحكم بكونه صائما في تلك الحال حكما وان انتفى القصد في تلك الحال وكما لو أدرك الامام راكعا فإنه يجب له تلك الركعة وان كان بعضها لا يقال انما لم يجز لمن اكل الصوم بقيته النهار لأنه لم يترك حكم إعادة لا لما ذكرتموه ولان رواية هشام تدل على أنه يحسب له من وقت النية إذا لوقعها بعد الزوال ولرواية عبد الله ابن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان بذله له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها لأنا بقول لو كانت العلة ترك العادة لكان من شرب جرعة أو اكل شيئا يسرا لا يحصل به غدا صائما وليس كك ولا ريب دلالة رواية هشام على أن النادي بعد الزوال يحسب له من أول ا لنهار فالأولى العمل بمضمونها ويحمل رواية ابن سنان عليها لامكانه إذا قلت هذا فالشرط عند ايقاع ما ينسد الصوم لو كان صائما فعل النية فلو ضل ما ينتقض
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030