الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
لا تحصل الا بالاجتناب عن الجميع، لا انه ثبت حكم جديد للأطراف، وهكذا الامر في أصالة التخيير فإنها راجعة إلى الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مورد الامتثال للعجز عن الموافقة القطعية لأجل عدم امكان الجمع بين الأطراف عقلا أو شرعا، وهكذا الامر في الاستصحاب فإنه بناء على اليقين وركون إليه والغاء للشك، ومن المعلوم ان اثر اليقين إنما هو التنجيز أو الاعذار، وهذه الأصول الثلاثة من اثار العلم.
واما أصل العدم والبراءة، فان قلنا إنه من اثار الجهل فمرجعه إلى ثبوت العذر وعدم تنجز الحكم كما هو ظاهر، وان قلنا إنه من اثار العلم بالعدم الأزلي كما هو التحقيق حيث إن ترجيح العدم على الوجود والبناء عليه في مشكوك الحدوث والوجود على العدم في مشكوك البقاء ليس الا من قبل العلم فكذلك أيضا، لان تأثير العلم إنما هو في التنجيز أو الاعذار، وهكذا الامر في الامارات فإنها منزلة منزلة الدليل العلمي فمؤداها العلم التنزيلي الموجب لتنجيز الحكم أو الاعذار عنه.
وإذا اتضح لك ما بيناه فقد اتضح لك أمور:
الأول: ان مؤدى الأصول والامارات المعبر عنه بالحكم الظاهري ليس من سنخ الحكم التكليفي وان اشترك معه في التعبير عنه بالوجوب والحرمة والإباحة فلا مجال لما يتوهم من أنه مع مطابقته مع الحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين ومع مخالفته معه يلزم اجتماع الضدين، ضرورة ان اجتماع المثلين أو الضدين إنما يلزم إذا كانا من سنخ واحد،.
واما إذا كان الحكم الظاهري عبارة عن تنجز الحكم التكليفي أو العذر عنه - كما أوضحناه - فهو من لواحق الحكم التكليفي وتوابعه المتفرعة عليه، فمرجعهما إلى قضيتين مختلفتين موضوعا ومحمولا، فان موضوع الحكم الواقعي هو فعل المكلف ومحموله الحكم التكليفي المولوي، وموضوع الحكم الظاهري هو نفس الحكم الواقعي ومحموله تنجزه على المكلف أو العذر عنه.
(٤٩٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494