الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
السابق عليه إنما يكون مقدمة، فكذلك المفاهيم الانشائية في العقود والايقاعات إنما تتحقق بحدوث الانشاء في الخارج على وجه الانتزاع وما في النفس لا يكون الا مقدمة ولو كان الامر كما توهم من أنها أمور اعتبارية ذهنية لا وجود لها في الخارج أصلا حتى على وجه الانتزاع لزم ان يترتب عليها الآثار، سواء تحقق في الخارج ما يبرزها ويكشف عنها أم لا، وأيضا لو تنزلنا وقلنا بلزوم وجود مبرز وكاشف عنها في ترتيب الآثار لزم جواز الاكتفاء بالقضية الخبرية في ترتيب الآثار، إذ لا فرق بينها وبين القضية الانشائية حينئذ في تحقق ابراز ما في الضمير بهما.
فان قلت: نعم مقتضى الميزان ترتب الآثار على ما في الضمير مطلقا سواء تحقق مبرز في الخارج أم لا، وسواء كان المبرز انشاءا أم اخبارا ولكن لا مانع من تقييد الشارع ترتيب الأثر عليه على وجود مبرز مخصوص في الخارج.
قلت: عدم ترتيب الأثر على ما في الضمير من دون انشاء ليس شرعيا تعبديا حتى ينسب التقييد إلى الشارع، بل هو امر عرفي واقعي ثابت في حد نفسه، ومن المعلوم ان الكاشف في حد نفسه طريق إلى الواقع ولا موضوعية له، فعدم ترتب الأثر عليه الا بعد تحقق الانشاء في الخارج قولا أو فعلا كاشف عن عدم تماميته الا بالانشاء وعدم تماميته الا به يدل على ما بيناه من انتزاعه منه.
ثم إن ما ذكره من الفرق بين الخبر والانشاء - من أن الأول كاشف عن الخارج والثاني كاشف عما في الضمير - ان أريد منه ان الكلام مطلقا ناظر إلى الكشف عن مفهومه وينقسم إلى قسمين باعتبار اختلاف المكشوف عنه، فإن كان كاشفا عنه بقيد كونه في الخارج فهو خبر، وإن كان كاشفا عنه بقيد كونه في النفس فهو انشاء، فهو باطل جدا، لان الكلام المجعول في وزان الواقع والناظر إلى الكشف عن مفهومه خبر سواء جعل ناظرا إلى الكشف عما في الضمير كمقام الافتاء والشهادة واظهار الحياة، أم إلى الخارج كما هو الشائع الغالب في الاستعمالات
(٤٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494