الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
الملاقاة لم يختص الجبلين واطرد في كل ملاقاة.
فاتضح بما بيناه ان الوطي أحد مصاديق النكاح لا انه حقيقة فيه بخصوصه واطلاق النكح بالضم على بضع المرأة من جهة انه ما به يتحقق انضمام الرجل إليه في الدخول، واما اطلاق النكاح على عقد الازدواج فيمكن أن يكون تحقيقيا، من حيث إنه مرتبة من الانضمام في جهة الدخول، ان قلنا بان مفهوم النكاح أعم من الانضمام الحسى والمعنوي وضعا، وتنزيليا من جهة تنزله منزلة الانضمام الحسى ان قلنا باختصاصه به وضعا.
فتوهم انه حقيقة في العقد بخصوصه مجاز في الوطي في غاية البشاعة كما أن توهم كونه حقيقة في الوطي مجازا في العقد بعلاقة السببية والمسببية باطل أيضا، والا صح اطلاقه على ملك اليمين أيضا تجوزا، مع أن اطلاق السبب على المسبب وبالعكس إنما يصح فيما إذا اتحدا وجودا ويكون أحدهما منتزعا من الاخر كما أوضحنا الكلام فيه في محله وسننبه عليه على أن اطلاق أحدهما على الاخر بعلاقة السببية لو سلم فإنما هو في تسبيب الوجود لا تسبيب الحل والجواز، والعقد إنما يكون سببا لحل الوطي وجوازه لا لوجوده وتحققه.
وإذا قد اتضح لك ما بيناه فاعلم أن النكاح المنطبق على الوطي إنما يحل شرعا بأحد أمرين التزويج وملك اليمين، قال تعالى شأنه " والحافظون لفروجهم الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين " فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في عقد التزويج وهو مرتب على الانشاء المترتب على الكلام أو ما بمنزلته والجميع متحد في الوجود الخارجي ضرورة انه لا وجود للعقد في الخارج مغايرا للانشاء، كما أنه لا وجود له مغايرا للكلام أو ما بمنزلته، فان الصادر عن الشخص في مقام الانشاء كالاخبار ليس الا الكلام أو ما بمنزلته، فانشاء المنشئ وعقده التزويج في الخارج ليس الا كلامه الصادر عنه أو ما بمنزلته، فهما كسائر الأمور الانتزاعية من التأديب والتعليم والتعلم وهكذا متحدان مع منشأ انتزاعهما
(٤٧٠)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494