الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
ولكن لا يظهر الرفق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد فالأولى الرجوع إليه فيه، ولا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز اما لأنه شائع في هذا الاستعمال أو لمنع اختصاص كل بصيغة خاصة، بل لما أفاده وهو حاصل والقول باستلزام الصحة انتقال الملك عن الواقف والا فهو الحبس فيجب ان لا يعود عين النزاع وبالجملة فالقول بالصحة في الجملة متجه " انتهى.
وفصل الكلام في المقام يتوقف على تحقيق حقيقة الوقف وانه يعتبر فيه التأبيد أم لا؟ وانه على فرض اعتباره فيه عرفي قرره الشارع أم مجعول له فالكلام يقع في مقامين:
الأول: في تحقيق حقيقة الوقف: فأقول مستمدا برب الأرباب وامنائه الأطياب - عليهم صلوات الله الملك الوهاب - ان للوقف حقيقة واحدة ولا تختلف حقيقة الشئ باختلاف الموارد فالقول بان حقيقة الوقف هي تمليك رقبة الموقوفة للموقوف عليه بحيث لا تباع ولا توهب ولا تورث في غير محله، لعدم اطراده في الوقف على المصالح بل الأوقات العامة مطلقا لان المصالح والأمور العامة لا تقبل التملك، بل لا يطرد في الوقف على المنقطع الاخر بناءا على كونه وقفا.
كما أن القول بأنه اخراج المال عن الملك على وجه مخصوص في غير محله أيضا لأنه ان أريد بان حقيقته هي الاخراج عن الملك كالاعراض والتحرير لزم أن يكون الوقف كالابراء والعتق ايقاعا لا عقدا: فيلزم حينئذ عدم نفوذ الاشتراط والتقييد فيه لان الشرط إنما ينفذ في العقد لا في الايقاع، ونفوذ عتق العبد مشترطا عليه الخدمة في مدة معينة لا ينافي ما بيناه، لان مرجعه إلى استثناء منفعة العبد في مدة معينة عن العتق لا إلى اشتراط شئ على المعتق في اعتاقه.
وان أريد ان حقيقته هي ما يترتب عليه الخروج عن الملك ففيه أو لا انه لا يكون حقيقته حينئذ هي الاخراج عن الملك وثانيا انه لا يجرى في الوقف على
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494