روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة؟
فقال: " اصرف بصرك ".
وروى أبو داود والترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم، قال لعلي:
" لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الثانية ".
فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه، ولا ضمان عليه.
روى أحمد والنسائي، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه فلا دية له، ولا قصاص ".
وروى البخاري ومسلم عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته (1) بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح ".
وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر باب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله مدرى يرجل بها رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
" لو أعلم أنك تنظر، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاذن من أجل النظر ".
وبهذا أخذت الشافعية والحنابلة.
وخالف فيه الأحناف والمالكية، فقالوا:
من نظر بدون إذن من صاحب البيت، فرماه بحصاة، أو طعنه بخشبة، فأصاب منه، فهو ضامن، لان الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه، أو يحدث به عاهة، لان ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها.
وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية فقال: