الغد إلى مساء الثالثة، لان الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية، والكل في الصحيح (1).
هذا ومن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط، لاقبل البعثة ولا بعدها. وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الأحاديث.
الخمر إذا تخللت:
قال في بداية المجتهد: وأجمعوا " أي العلماء " على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أجاز أكلها " تناولها ".
واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال:
1 - التحريم.
2 - ومكراهية.
3 - والإباحة (2).
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، واختلافهم في مفهوم الأثر.
وذلك أن أبا داود (3) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال:
" أهرقها ".
قال: أفلا أجعلها خلا؟
قال: " لا ". (4) فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية.
ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم.