ثم اختلفا إلى القضاء فبم يحكم القاضي.؟
قال أبو يوسف: يحكم بما اتفقا عليه سرا، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين.
وقيل: يحكم بمهر العلانية، لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر.
وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد، وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم، وقول الشعبي وابن أبي ليلى، وأبي عبيد.
قبض المهر:
إذا كانت الزوجة صغيرة، فللأب قبض صداقها، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها.
وإن لم يكن لها أب ولا جد، فلوليها المالي قبض صداقها، ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة.
أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها، إذا كانت رشيدة، لأنها المتصرفة في مالها.
والأب إذا قبض المهر بحضرتها، اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت، وتبرأ ذمة الزوج، لان إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها.
وفي البكر البالغة العاقلة: أن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة (1)، كالثيب.
وقيل: له قبضه بغير إذنها، لأنها العادة، ولأنها تشبه الصغيرة.