الموسع (1) قدره (2) وعلى المقتر (3) قدره، متاعا بالمعروف (4) حقا على المحسنين (5).
سقوط المهر:
ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شئ للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الاسلام. أو فسخت العقد لاعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها، أو بسبب خيار البلوغ.
ولا يجب لها متعة، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البلد كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.
ويسقط المهر كذلك، إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له. وهو حق خالص لها.
الزيادة على الصداق بعد العقد:
قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة، أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول، فإنها لا تثبت، وكان لها نصف المسمى فقط (6).
وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى. وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت، وكان لها المسمى بالعقد.
وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة. إن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت.
وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.
مهر السر ومهر العلانية:
إذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه.