ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة. والأصل في الاسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي.
3 - ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود، فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها، إذ لا فرق بين عقد وعقد. وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه فهو لم يلغ، إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف، وتزوجت من غير كف ء، إذ أن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها.
قالوا: وأحاديث اشتراط الولاية في الزواج تحمل على ناقصة الأهلية، كأن تكون صغيرة، أو مجنونة.
وتخصيص العام، وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول.
وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:
ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة. ويعرف رضاها قبل العقد، إذ أن الزواج معاشرة دائمة، وشركة قائمة بين الرجل والمرأة، ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها، ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكرا كانت أو ثيبا - على الزواج، وإجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها:
1 - فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها (1) من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (2) " رواه الجماعة إلا البخاري.
وفي رواية لأحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي (والبكر يستأمرها أبوها). أي يطلب أمرها قبل العقد عليها.
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم