فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٧
فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم؛ عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله (ص)، ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله (ص) أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} (1)، وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي (ص) بقتلى بدر، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي: " اذهب فواره ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تشييع جنازة عباد القبور السؤال الأول من الفتوى رقم (3548) س 1: يقول الله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن

(1) سورة التوبة، الآية 84.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»