فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٤
وموافاتنا بمرئياتكم حياله. أ ه‍.
وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت بما يلي:
لا يجوز أن يدفن الكفار أيا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين، ولا أن تدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها، ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم، أو ما بتر منهم من أعضائهم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم العضو المبتور لصاحبه، أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة، فإن امتنع ولي الجثة من تسلمها، أو صاحب العضو المبتور أو وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة دفنت في أرض مجهولة غير مملوكة لأحد؛ تحقيقا لوجوب مواراتها، وحرصا على السلامة من أذاها، ولا يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة؛ لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»