فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢١
أعماله الحسنة؟
ج 2: الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالا أو دعاء، فقد روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (1)، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي (ص) بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاما في الحالتين، وذكر الولد فقط في الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات، كما في الصلاة عليهم، وعند زيارة القبور، فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص،

(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٧٢، ومسلم ٣ / ١٢٥٥ برقم (١٦٣١)، وأبو داود ٣ / ٣٠٠ برقم (٢٨٨٠)، والترمذي ٣ / ٦٥١ برقم (١٣٧٦)، والنسائي ٦ / ٢٥١ برقم (٢٦٥١)، وابن حبان ٧ / ٢٨٦ برقم (٣٠١٦)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 23) برقم (38) والبيهقي 6 / 278، والبغوي 1 / 300 برقم (139).
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»