فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٠
يسيرا} (1) وثبت أن النبي (ص) قال: " من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة " (2) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصدقة عن الميت السؤال الثاني من الفتوى رقم (501) س 2: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ مثال: هل الصدقة عن الميت تزيد في

(1) سورة النساء، الآيتان 29، 30.
(2) أخرجه أحمد 4 / 33، 34، والبخاري 7 / 223، ومسلم 1 / 104، 105 برقم (110)، والدارمي 2 / 192، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75 برقم (1326 - 1338)، والبيهقي 8 / 23، 10 / 30، والبغوي في شرح السنة 10 / 154 برقم (2524).
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»