صحيح على شرط مسلم، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
3 - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره:
فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ".
رواه أبو داود (2 / 85) والنسائي (1 / 278) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى، وقد تقدم.
4 - عن أبي هريرة:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال:. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [في الدنيا والآخرة، إقرؤوا إن شئتم: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)]، فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ".
أخرجه البخاري (4 / 376 - 9 / 425) ومسلم (5 / 62) والنسائي (1 / 379) وابن ماجة (2 / 77) والطيالسي (2338) وأحمد (2 / 399 و 453)، والسياق المسلم، والزيادتان للبخاري، ولأحمد الأولى منهما.
وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (3 / 178) وصححه، والدارمي (2 / 263) والطيالسي (2524) وأحمد (2 / 287، 318، 334، 335، 356، 399، 450، 464، 527) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ متقاربة. (8 / 420 و 12 / 7، 22، 40) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.
وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث:
" سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "