110 - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. (تلبيس إبليس 341، فتح القدير لابن الهمام 1 / 473، المدخل 3 / 275 - 276، إصلاح المساجد 181، وراجع المسألة 114).
111 - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة.
(الخادمي في شرح الطريق المحمدية 4 322، المدخل 2 / 114، 3 / 278 - 279).
112 - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.
113 - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام.
(الإمام محمد البركوي في (جلاء القلوب 77)).
114 - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها.
(المدخل 3 / 276).
115 - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع.
(المدخل 3 / 292).
116 - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية 4 / 325).
117 - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه 4 / 326).
118 - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي (ص) ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره.
(منه 4 / 323).
119 - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فإن لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)! (1).