" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت) قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، (وفي رواية: صادقة) ".
أخرجه ابن ماجة (2 / 82) وأحمد (4 / 136، 5 / 7) والبيهقي (10 / 142) وأحد إسناديه صحيح، والاخر مثل إسناد ابن ماجة، وصححه البوصيري في " الزوائد "!
وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.
الثاني: عن سمرة بن جندب.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال:
أههنا من آل فلان أحد؟ (فقال رجل: هو ذا)، قال: فقام رجل بحر إزاره من مؤخر الناس (ثلاثا لا يجيبه أحد)، (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتي؟) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه (عن الجنة، فان شئتم فافدوه، وإن فأسلموه إلى عذاب الله)، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، (حتى ما أحد يطلبه بشئ) " (1) أخرجه أبو داود (2 / 84) والنسائي (2 / 233) والحاكم (2 / 25، 26) والبيهقي (6 / 4 / 76) والطيالسي في مسنده (رقم 891، 892) وكذا أحمد (5 / 11، 13، 20) بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط.
والرواية الأخرى للمسندين، والزيادة الأول والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة.