109 - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه (قال جابر: وصلى عليه)، فالله أعلم، (1) (وكان كسا عباسا قميصا) " أخرجه البخاري (3 / 167) والسياق مع الزيادة الأخيرة له، ومسلم (8 / 120) والنسائي (1 / 284) والزيادة الأولى له، وابن الجارود (260) والبيهقي (3 / 402) وأحمد (3 / 381) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر.
وله طريق أخرى: عن أبي الزبى عن جابر قال:
" لما مات عبد الله بن أبي، أتي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل إن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه ".
أخرجه أحمد (3 / 371) والطحاوي في " المشكل " (1 / 14 / 15) بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه.
110 - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل