جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
بأن قال: جعلت هذه الدار لك عمرك أو ما عشت. وسلم المعمر إلى المعمر جميع الدار المذكورة، فتسلمها منه تسلما شرعيا. وصارت هذه الدار المعمرة للمعمر المذكور ولورثته من بعده مصيرا شرعيا، ويكمل ويرفع إلى حاكم غير مالكي يحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وإن أراد المعمر الاعمار على مذهب مالك. وكان قصده رجوع ما أعمره إليه بعد موت المعمر، لان الاعمار عند مالك تمليك المنافع. وعند الباقين تمليك الرقبة.
وصورة ذلك: أعمر فلان فلانا جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - إعمارا صحيحا شرعيا بأن قال له: أعمرتك هذه الدار عمرك أو ما عشت. فإذا مت عادت إلي.
وإن ذكر العقب. فيكتب: ولعقبك من بعدك. فإذا انقرضوا عادت إلي وسلم المعمر إلى المعمر جميع المكان المذكور، فتسلمه منه تسلما شرعيا. كتسلم مثله شرعا. وصارت هذه الدار بيد المعمر المذكور، يتصرف فيها بالسكن والاسكان والانتفاع بها مدة حياته.
ويكمل على نحو ما سبق، ثم يرفع إلى حاكم مالكي يحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وصورة الرقبى: أرقب فلان فلانا داره - ويصفها ويحددها - إرقابا صحيحا شرعيا، بأن قال: أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك. فإن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك ولعقبك. وسلم المرقب إلى المرقب جميع ما أرقبه إياه فتسلمه منه تسلما شرعيا. ووجب له الانتفاع بذلك وجوبا شرعيا، وهي صحيحة عند الشافعي وأحمد، سواء كانت مطلقة، أو مقيدة. وأجاز أبو حنيفة الرقبى المقيدة، وهي أن يقول:
هذه الدار رقبى. وهي باطلة عند مالك على الاطلاق.
وصورة الصدقة: تصدق فلان على ولده لصلبه فلان بجميع ما ذكر أنه له وبيده وملكه إلى حين هذه الصدقة. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده، إن كان مما يوصف ويحدد - صدقة صحيحة شرعية برا منه وحنوا عليه، وتقربا إلى الله تعالى، وابتغاء لما عنده من الثواب الجسيم، والفضل العميم. وأزال المتصدق المذكور يده عن ذلك وسلمه إلى ولده المذكور فقبله منه وتسلمه لنفسه تسلما شرعيا.
وإن كان المتصدق عليه طفلا: كتب في القبول والتسليم، كما تقدم. وإن شاء صدر بإقرار الوالد: أنه تصدق على ولده فلان البالغ. والولد يقبل ويتسلم لنفسه. أو الطفل والولد يقبل ويتسلم له من نفسه.
تنبيه: القبض في الصدقة شرط في لزومها عند أهل العلم، حتى لو مات المتصدق عليه قبل القبض بطلت الصدقة عند مالك. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. والأصل
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398