جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه فيما نحله عائشة رضي الله عنها، ولم يكن أقبضها فيما نحلها إياه. فقال لها: وددت لو أنك حزيتيه، وإنما هو مال الوارث. وذلك في مرضه الذي مات فيه.
وصورة ما إذا أنحل الأب ولده مصاغا، أو قماشا ملبوسا أو غيره: نحل فلان لولده فلان الصغير الذي هو تحت حجره، وولاية نظره ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصدقه إلى حين هذه النحلة. وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه وصفا تاما.
وإن كان فيه ما يوزن ذكر وزنه. أو ما يذرع ذكر ذرعه. أو مما يحدد ذكر حدوده.
أو رقيقا فيصفه ويذكر نوعه وجنسه وإقراره، إن كان بالغا بسابق الرق والعبودية لسيده إلى حين صدور هذه النحلة، ثم يقول:
نحلة صحيحة شرعية، جائزة نافذة ماضية لازمة مرضية، قبلها من نفسه لولده الصغير المذكور قبولا شرعيا في المجلس الذي وقعت فيه هذه النحلة، وتسلم ذلك من نفسه لولده المذكور. وصار ذلك ملكا من أملاك ولده المذكور دونه ودون كل أحد بسببه، ولم يبق له في ذلك حق ولا ملك، ولا شبهة ملك، ولا شئ قل ولا جل.
واكتتب هذا الاشهاد شاهدا بذلك، ليكون حجة لولده المذكور في اليوم، وفيما بعده.
واعترف بمعرفة ما وقعت به النحلة المذكورة أعلاه المعرفة الشرعية النافية للجهالة.
فإن كان الولد بالغا عاقلا قبل لنفسه وتسلم النحلة لنفسه بإذن والده المذكور.
ويكتب اعترافهما بذلك، وتصادقهما عليه. ويكمل على نحو ما سبق ويؤرخ.
وصورة ما إذا أراد الأب أو الجد وإن علا. والام والجدة، وإن علت الرجوع عن الهبة، أو الصدقة، أو التمليك بغير عوض.
حضر إلى شهوده فلان الواهب، أو المتصدق، أو المتملك باطنه. وأشهد عليه شهوده: أنه رجع في الدار الموهوبة، أو المتصدق بها، أو المملكة المذكورة باطنه الصادر ذلك منه لولده المذكور باطنه، الذي هو تحت حجره وولاية نظره رجوعا صحيحا شرعيا. وأعادها إلى ملكه ويده وتصرفه كما كان قبل الهبة. وأبطل حكم الهبة، أو الصدقة، أو التمليك المشروح باطنه، إبطالا شرعيا. ونقض حكمها، وأخرج ولده منها، وتسلمها من نفسه لنفسه تسلما شرعيا، تسلم مثله لمثلها، وأقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية، ويؤرخ، وإن شاء صدر بإقرار الراجع أنه رجع. ويكمل على نحو ما سبق.
فائدة: العمرى والرقبى ينعقدان هبة عند الشافعي، ولا يرجع بحال وتكون لورثة المعمر أو المرقب، أو لبيت المال عند عدم ورثته، كما تقدم. والأكثرون: أن ذلك هبة.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398