جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
الصبيان صرفه الناظر، ورتب صبيا لم يبلغ الحلم مكانه. ومن ختم منهم القرآن قبل بلوغه فلا يصرف، حتى يبلغ. فإن فضل من ريع الموقوف شئ، بعد صرف مصاريفه المعينة فيه، حفظه الناظر تحت يده، وابتاع به ملكا كاملا، أو حصة شائعة. ووقفه على الشرط والترتيب المعين في وقفه هذا.
وإن كان الواقف جعل في المدرسة دارا للقرآن العظيم. فيقول - بعد انتهاء ذكر المدرسة، ومكتب الأيتام - وأما المكان الفلاني الذي هو من حقوق هذه المدرسة: فإن الواقف وقفه دارا للقرآن العظيم.
وشرط أن يكون فيه شيخا من أهل الخير والدين والصلاح، حافظا لكتاب الله العزيز. فقيها في علم القراءات، قد قرأ كتاب الامام الشاطبي، متقنا له حفظا وفهما، بحاثا مبينا مقررا محررا، محسنا لأداء القراءات السبع، مؤديا لها على الوضع الذي أقرأه جبريل النبي (ص).
وشرط أن يكون بها عشرة من الرجال الحافظين لكتاب الله العظيم يجلسون في كل يوم من الأيام على الاستمرار والدوام بين يدي الشيخ المشار إليه، يقرئهم نحو قراءته، ويبحث لهم في علوم القرآن لينتهوا إلى نهايته، ويدروا نحو درايته، ومن انتهى منهم في أداء القرآن إلى القراءات الشريفة، وفي البحث عنها والاتقان لها: أجازه الشيخ المشار إليه. واستمر مقرئا بدار القرآن المشار إليها بمعلومه. وقرر الناظر غيره، وأمره أن يحذو حذوه، ويسير سيره في الاشتغال والبحث. وكذلك يبقى الامر جاريا أبدا. ما أعقب الليل النهار، إلى أن يضيق ريع الوقف عن شئ يصرف إلى حد يستجد عوض أحد من المنتهين. فيقتصر الناظر ولا يستجد أحدا، حتى يجد في ريع الوقف سعة وزيادة عن العمارة ومعاليم من هو مقرر بها: فيستجد بالزائد من يراه من أهل القرآن.
وشرط الواقف أن يجلس الشيخ والقراء أجمعون في كل يوم بعد صلاة العصر بدار القرآن المشار إليها، ويقرؤون ما تيسر لهم قراءته من القرآن العظيم، ويهدون ثواب القراءة الشريفة للواقف، ويترحمون عليه، وعلى والديه وذريته، وعلى جميع أموات المسلمين، وأن يصرف إلى الشيخ المشار إليه في كل شهر من شهور الأهلة كذا. وإلى كل واحد من القراء العشرة كذا، وأن يتعاهد الناظر في هذا الوقف ما يحتاج إليه المكان من الفرش والتنوير. وأن يرتب به قائما يقوم بكنسه وتنظيفه وفرشه وتنويره، وأن يصرف إليه في كل شهر كذا، يبقى ذلك كذلك - إلى آخره.
ومآل هذا الوقف عند انقطاع سبله - إلى آخره.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398