جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
وإن كان الواقف وقف على المدرسة كتبا عينها بأسمائها وأسماء مؤلفيها. وعدة أجزائها.
وإن كان الواقف جعل في المدرسة مكتب أيتام. فيقول: وقرر الواقف المشار إليه بالمدرسة المذكورة مكتب أيتام. إما أن يكون أنشأه بأعلى البوابة. فيقول: وهذا المكان الذي أنشأه وعمره وأفرده لذلك بأعلى بوابة المدرسة المشار إليها - أو في مكان من الأمكنة. فيذكره ويقول:
وعلى أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يرتب رجلا من أهل الخير والدين والصلاح والعفة، حافظا لكتاب الله، حسن الحظ، يجلس بالمكتب المشار إليه، ويجلس عنده من أولاد المسلمين الفقراء المحتاجين كذا وكذا صغيرا، لم يبلغوا الحلم. على أن المؤدب يعلمهم القرآن الكريم بالتلقين والتحفيظ، والمراجعة لهم في ترجيع الآيات والتصحيح، إلى أن يعي الصبي ويعيد الآية، ويقرأ المكتوب، كما أقرأه المؤدب، ويعلمهم الخط واستخراج الكتب، ويعلمهم كيفية الوضوء والصلوات، والإقامة بهم في المكتب المشار إليه الأوقات المعتادة من أيام الأسبوع، ويبطلهم يوم الجمعة. ويصرفهم نصف النهار الأخير من يومي الخميس والثلاثاء.
وعلى أن الناظر في هذا الوقف يصرف ما يحتاج إليه المكتب المشار إليه من فرش وعمارة وتنظيف، وثمن حبر وأقلام وألواح ودوي، وفلوس برسم الأيتام، ومعلوم للمؤدب لهم، وما يصرف في كسوتهم للصيف والشتاء، والتوسعة عليهم أيام العيدين، ونصف شعبان، وليلة الرغائب من شهر رجب من كل سنة، ويصرف من ريع ذلك في كل شهر كذا إلى المؤدب بالمكتب المشار إليه، الذي يرتبه الواقف، أو الناظر الشرعي، معلما مؤدبا للأيتام بالمكتب المذكور، ويصرف إلى كل واحد من الأيتام في كل يوم من الخبز الصافي على الدوام والاستمرار. وفي يوم الجمعة أيضا رطلا، ولكل واحد من الفلوس كذا في كل يوم، ويكسوهم الناظر في كل سنة مرتين، كسوة الشتاء قميص ولباس وجبة من القماش الطرح مقطنة مضربة، وفروة وقبع من الصوف الأزرق، وزرموجة سوداء بلغاري. وكسوة الصيف: قميص ولباس وجبة بيضاء مقطنة مضربة، وقبع وزرموجة صفراء، ويصرف إلى كل واحد منهم صبيحة كل عيد كذا وكذا، وليلة كل نصف من شعبان كذا، وليلة أول جمعة من رجب كذا. ويذكر معلوم العريف المساعد للمؤدب على قراءتهم وتعليمهم الكتابة والخط والاستخراج، وأن يحضر لهم الخبز والفلوس، ويفرق عليهم في كل يوم، وأن يكون لكل من المؤدب والعريف نصيب من الخبز والفلوس، كواحد من الصبيان، زيادة على معلومهما في كل شهر ومن بلغ من
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398