تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٩ - الصفحة ٤٠
(1) * (حديث) * من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ قد أبرت وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك قال الشافعي هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ (تنبيه) وقع في بعض نسخ الرافعي قبل ان تؤبر وهو غلط من الناسخ وكذا عزاه ابن الرفعة في المطلب للمختصر فوهم وقد ذكره امام الحرمين في النهاية على المختصر على الصواب * (2) (حديث) روى أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع انا أبرته بعد
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 40 41 59 60 62 73 83 87 88 ... » »»
الفهرست