تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٩ - الصفحة ٤١
ما بتعت وقال البائع أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما. البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا عن ابن عمر *
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 40 41 59 60 62 73 83 87 88 ... » »»
الفهرست