تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٣٢٧
(1) * (حديث) * ان رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضى عليه قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان: الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا وصححه ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح * (2) * (حديث) * ليس منا من غشنا: مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نحوه ورواه الحاكم بهذا اللفظ وفيه قصة وادعى ان مسلما لم يخرجها فلم يصب وفي الباب عن ابن عمر عند احمد والدارمي وعن أبي الحمراء عند ابن ماجة وعن ابن مسعود عند الطبراني وابن حبان في صحيحه وعن أبي بردة بن دينار عند أحمد أيضا بلفظ المصنف وعن عمير بن سعيد عن عمه عند الحاكم * (3) * (حديث) * عقبة بن عامر المسلم أخوا المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه له أحمد: وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث ابن شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة وفي الباب عن واثلة في المستدرك وابن ماجة *
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 310 311 312 316 327 333 334 335 338 339 ... » »»
الفهرست