تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٣١٢
* (قوله) * وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح بسماع ابن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد ابن ركانة انه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام وفيه ابن لهيعة وكذا هو رواية ابن ماجة والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكر الحديث وفيه. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وأما رواية الاشتراط فقال ابن الصلاح منكرة لا أصل لها انتهى وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة أيام *
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 302 303 310 311 312 316 327 333 334 335 ... » »»
الفهرست