تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٣٧
(1) (حديث) أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس لها ان تنطلق الا باذن زوجها: الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم الاحسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال ابن القطان تبع في ذلك أبا حاتم نصا والبخاري إشارة وقد بين الخطيب ان البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني وهو واحد وقد أخرج هو عنه في صحيحه قال ابن القطان وإنما علته الجهل بحال العباس. (قلت) لم ينفرد به فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان وقال تفرد به حسان: (قلت) وروى ابن حبان في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه عن عمر بن محمد الهمداني عن محمد بن عبد الله بن بريع عن حسان بن إبراهيم بهذا الاسناد لا يحل للمرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم تحرم عليه. واحتج البيهقي لمن قال ليس له منعها من حج الفرض لحديث (لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله) وتعقب بأنه ورد في الصلاة وأجيب بان العبرة بعموم اللفظ وتعقب بان محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر *
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 18 28 37 42 48 56 57 68 ... » »»
الفهرست