تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٣١٥
(1) " حديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة: متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي لفظ مسلم والدارقطني ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ولأصحاب السنن عن علي مرفوعا قد عفوت لكم عين صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة (فائدة) روى الدارقطني من حديث جابر مرفوعا في الخيل السائمة في كل فرس دينار واسناده ضعيف جدا *
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 292 297 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست