تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
(1) (حديث) ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان والى الطائف: الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني واسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله قال الشافعي انا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان والى جدة والى الطائف واسناده صحيح وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا * (2) (قوله) روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد: مالك عن نافع عن سالم ان أباه ركب إلى النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين النصب والمدينة أربع برد وعن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه ركب إلى ديم فقصر الصلاة قال وذلك نحو أربع برد: وروى البيهقي من حديث معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يقصر في أربعة برد وروى من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وعلق هذا الأخير البخاري: وأما قوله وغيرهما فروى البيهقي من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمر قصر الصلاة إلى خيبر: تنبيه: يعارض هذا ما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين وهو يقتضى الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ: وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة *
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 449 450 451 454 461 462 468 469 470 ... » »»
الفهرست