تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤٧٢
للطبراني جمع بالمدينة من غير علة قيل له ما أراد بذلك قال التوسع على أمته وأجاب أبو حامد عن هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وانا أظن ذلك: تنبيه ادعى إمام الحرمين في النهاية ان ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها * (1) (قوله) ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال * (2) (قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء مسلم من حديث جابر الطويل وفيهما من حديث أسامة الجمع بمزدلفة وللبخاري عن ابن عمر بذلك ورواه مسلم بمعناه *
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 468 469 470 471 472 474 476 479 481 482 ... » »»
الفهرست