تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع ليس بمعروف ولا يصح نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته فيه إذا أردت ان تصلى فتوضأ كما أمرك الله وفي رواية لأبي داود والدارقطني لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وعلى هذا فالسياق بثم لا أصل له وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ ثم يغسل وجهه وتعقبه بن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات *
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست