قال: تسحرنا مع النبي (ص) ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية متفق عليه. ولأنه أقوى على الصوم للتحفظ من الخطأ، والخروج من الخلاف.
(ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه) أي الفجر الثاني، لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة، ولأنه ليس مما يتقوى به، ولو أسقط تأخير لكان أخصر. وأظهر. و (لا) يكره (الأكل والشرب) مع الشك في طلوع الفجر الثاني. (قال أحمد) في رواية أبي داود (إذا شك في) طلوع (الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه) لأن الأصل بقاء الليل. (قال الآجري وغيره:
ولو قال لعالمين: ارقبا الفجر. فقال أحدهما: طلع، وقال الآخر: لم يطلع، أكل حتى يتفقا) على أنه طلع. وقاله جمع من الصحابة وغيرهم، ذكره في المبدع، لأن قولهما تعارض فتساقطا. والأصل عدم طلوعه. (وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل) لحديث أبي سعيد: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء رواه أحمد. وفيه ضعف. قاله في المبدع. (و) يحصل (تمام الفضيلة بالاكل) لحديث عمرو بن العاص يرفعه: بيننا وبينهم أكلة السحور رواه مسلم. وروى أبو داود عن النبي (ص) نعم سحور المؤمن التمر. (ويسن أن يفطر على رطب. فإن لم يجد) الرطب (فعلى التمر. فإن لم يجد) التمر (فعلى الماء) لحديث أنس قال: كان النبي (ص) يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي.