الرقبة ولا ثمنها (فصيام شهرين متتابعين. فلو قدر على الرقبة في الصوم. لم يلزمه الانتقال) عن الصوم إلى العتق. نص عليه، إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه. ويكون قد فعل الأولى.
قاله في الشرح وشرح المنتهى. و (لا) يجزئه الصوم (إن قدر) على العتق (قبله) أي قبل الشروع في الصوم لأن النبي (ص) سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره. ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة. وهي حال الوجوب. ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل. فلزمه، كما لو وجده حال الوجوب. ذكره في الشرح وشرح المنتهى. وفيه نظر، على ما يأتي في الظهار: أن الاعتبار بوقت الوجوب. (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من غيره. وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق. وهو ظاهر في الترتيب، ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز، ككفارة الظهار. (ولا يحرم الوطئ هنا قبل التكفير. ولا في ليالي صوم الكفارة) ذكره في الرعاية والتلخيص، ككفارة القتل، بخلاف كفارة الظهار. والفرق واضح. (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطئ. لأنه وقت الوجوب (سقطت عنه، كصدقة فطر). وكفارة الوطئ في الحيض.
لأنه (ص) لم يأمر الأعرابي بها أخيرا، ولم يذكر له بقاءها في ذمته (بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها) ككفارة قتل، لعموم الأدلة. ولان القياس خولف في رمضان للنص. قال في الفروع: كذا قالوا: للنص، وفيه نظر. ولأنها لم تجب بسبب الصوم. قال القاضي وغيره:
وليس الصوم سببا. وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع، لأنه لا يجوز اجتماعهما. وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه. (وإن كفر عنه غيره بإذنه، فله أكلها) إن كان أهلا لها.
(وكذا لو ملكه) غيره (ما يكفر به) جاز له أكله مع أهليته. لخبر أبي هريرة السابق. قال في الانصاف: لو ملكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذ هناك، فله هنا أكله. وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح من المذهب اه، وفي المبدع أنه (ص) رخص للأعرابي لحاجته، ولم يكن كفارة اه. قلت: ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز وإلا لم يكن ثم عجز، بل حصل الاخراج والاجزاء.