أوساطه) أي المفصل، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله (ص) من فلان. قال سليمان: فصليت خلفه. فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط المفصل رواه أحمد والنسائي ولفظه له. ورواته ثقات. قاله في المبدع (إن لم يكن عذر) من مرض وسفر ونحوهما، (فإن كان) ثم عذر (لم يكره) أن يقرأ (بأقصر منه) أي مما ذكر، وقراءة السورة وإن قصرت أفضل من بعضها. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة (ويجهر الامام بالقراءة) استحبابا (في الصبح، وأولتي المغرب، و) أولتي (العشاء) إجماعا. لفعله (ص). وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، (ويكره) الجهر بالقراءة (لمأموم) لأنه مأمور بالانصات والامر بالشئ نهي عن ضده (ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر) بالقراءة (وإخفات) بها، لأنه يراد منه إسماع غيره ولا استماعه بخلاف الإمام والمأموم، (ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء (وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه. وعلم منه: أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر. قال في شرح المنتهى: وجوبا. قال الإمام أحمد: ولا ترفع صوتها. قال القاضي:
أطلق المنع، (ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاء، أو صبح قضاها (نهار ولو جماعة) اعتبارا بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلا، اعتبارا بالمقضية (ويجهر بالجهرية) كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلا في جماعة فقط) اعتبارا بالقضاء، وشبهها بالأداء، لكونها في جماعة. فإن قضاها منفردا أسرها لفوات شبهها بالأداء، (ويكره جهره) أي المصلي (في نفل نهارا) لحديث: صلاة النهار عجماء، (و) المتنفل (ليلا يراعي المصلحة) فإن كان بحضرته،