كآية الدين، وآية الكرسي) لتشبه بعض السور القصار. قلت: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى، أو حكم نحو: ثم نظر، مد هامتان كما يأتي عن أبي المعالي في خطبة الجمعة (فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا) قال في الرعاية: ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها، فيسمي إذن اه. وظاهر حتى براءة. ولبعض القراء فيه تردد (وإن كان) يقرأ (في غير صلاة، فإن شاء جهر بها) أي البسملة (وإن شاء خافت) بها، كما يخير في القراءة (ويكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة) لأنه خلاف السنة المستفيضة.
ويستحب أن تكون القراءة (في الفجر بطوال المفصل) لحديث جابر بن سمرة أن النبي (ص) " كان يقرأ في الفجر ب * (ق والقرآن المجيد) * ونحوها. وكانت صلاته بعد إلى التخفيف رواه مسلم، وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل. واقرأ في الظهر بأوساط المفصل. واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص. وهو السبع السابع، سمي به لكثرة فصوله، (وأوله) أي المفصل سورة (* (ق) *) لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله (ص) كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة وحزب المفصل. وحده. وهذا يقتضي أن أول المفصل السورة التاسعة والأربعون، من أول البقرة، لا من الفاتحة. وهي ق. قاله ابن نصر الله في شرح الفروع. وفي الفنون: أوله الحجرات، (ويكره) أن يقرأ (بقصاره في الفجر من غير عذر، كسفر ومرض ونحوهما) كغلبة نعاس وخوف، لمخالفته السنة (ويقرأ في المغرب من قصاره) أي المفصل، لما يأتي (ولا يكره) أن يقرأ في المغرب (بطواله) أي المفصل (إن لم يكن عذر) يقتضي التخفيف (نصا) لما روى النسائي عن عائشة أنه (ص) قرأ في المغرب بالأعراف، فرقها في ركعتين، (و) يقرأ (في الباقي) وهو الظهر والعصر والعشاء (من