الظهار على العتق في الخطأ. والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء. وهو يشرع فيه التثليث. وهو مكروه هنا. والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا، (وإن مسح بضربتين) مسح (بإحداهما وجهه، و) مسح (بالأخرى يديه أو بيد واحدة) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض. وقد حصل. وقال القاضي والشريف وابن الزاعوني:
المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر وابن عمر وقال أحمد: من قال ضربتين إنما هو شئ زاده. يعني لا يصح. وقال الخلال:
الأحاديث في ذلك ضعاف جدا. ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت.
وهو ضعيف، (أو) مسح (ببعض يده، أو بخرقة، أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وضعا جاز) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض. فكيفما حصل جاز كالوضوء (وفي الرعاية: لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره، أو عكس) فمسح وجهه بيساره ويساره بيمينه، (وخلل أصابعهما فيهما صح، انتهى) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح، (وإن مسح بأكثر من ضربتين، مع الاكتفاء بما دونه، كره) قال في المغني: لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين، إذا حصل الاستيعاب بهما (ومن حبس في المصر، أو قطع المياه) من عدو أو غيره (عن بلده، صلى بالتيمم) لأنه عادم للماء أشبه المسافر (بلا إعادة) لأنه أدى فرضه بالبدل، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر، (ولا يصح التيمم) من واجد الماء القادر على استعماله بلا ضرر (خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة) لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجب له كسائر الشروط (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء) بنحو بئر (وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت) فإنه يجوز له التيمم، لأنه غير قادر على استعماله في الوقت، أشبه العادم له، (أو