شئ) من الغبار (ضرب ضربة أخرى) ليحصل مسح باقي محل الفرض بالتراب (وإن نوى) استباحة ما يتيمم له (وأمر وجهه على التراب) أو مسحه به صح، (أو) نوى ثم (صمده) أي وجهه (للريح فعم التراب) الوجه (ومسحه به صح) التيمم إذا أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية، كما لو صمد أعضاء الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب، حتى جرى الماء عليها، و (لا) يصح تيممه (إن سفته) أي التراب (ريح قبل النية، فمسح به) ما يجب مسحه، لمفهوم قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا) * لأنه لم يقصده.
(و) الفرض الثاني: (مسح يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: * (وأيديكم) * وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج، ولحديث عمار قال: بعثني النبي (ص) في حاجة، فأجنبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي (ص) فذكرت ذلك له. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه، وفي لفظ أن النبي (ص): أمره بالتيمم للوجه والكفين صححه الترمذي. وأما رواية أبي داود إلى المرفقين فلا يعول عليها، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها. ذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك، مع أنه قد أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات، (فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع) لبقاء بعض محل الفرض، كما لو قطعت من دون الكوع، (وتجب التسمية) في تيمم، وظاهره: ولو عن نجاسة ببدن (كوضوء وتقدم) في باب الوضوء.
(و) الفرض الثالث والرابع: (ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر) يعني في حدث أصغر لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء، فكذا في التيمم القائم مقامه، وخرج التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن، فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة، (وهي) أي الموالاة (هنا) أي في التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله (زمنا بقدرهما في