(فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين أم الام وأم الأب وكذلك أن علتا وكانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب الا ما حكي عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيئا لأنه لا يرثها فلا ترثه ولأنها غير مذكورة في الخبر ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب أو من هي أعلى منها وما ذكره داود فهو قياس وهو لا يقول بالقياس ثم هو باطل بأم الام فإنها ترثه ولا يرثها، وقوله ليست مذكورة في الخبر قلنا وكذلك أم أم الام واختلفوا في توريث ما زاد عليهما فذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. وروي نحوه عن مسروق والحسن وقتادة، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وروي عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على أنه لا يورث أكثر من جدتين. وحكى ذلك عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار وطلحة بن عبد الله بن عوف وربيعة وابن هرمز ومالك وابن أبي ذئب وأبي ثور وداود وقاله الشافعي في القديم، وحكي عن الزهري أنه قال لا نعلم ورث في الاسلام إلا جدتين. وحكي عن سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال سعد أتعيبني وأنت تورث ثلاث جدات؟
وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة الا من أدلت باب غير وارث كأم أب الام، قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا واليه ذهب الحسن وابن