عمدة القاري - العيني - ج ١٨ - الصفحة ١٠٢
4499 ح دثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص..
مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه البخاري في الصلح وفي الديات وهنا تارة مطولا وتارة مختصرا، وهذا من ثلاثيات البخاري، وهو: السادس عشر. منها. قوله: (كتاب الله) أي: حكم الله ومكتوبه، وكتاب الله مبتدأ، أو: القصاص، خبره ويجوز النصب فيهما على أن الأول إغراء والثاني بدل منه، ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: اتبعوا كتاب الله فيه القصاص.
4500 ح دثني عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره..
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الصلح في الدية، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس، وقال الحافظ المزي: لم يذكره أبو مسعود وذكره خلف، وقد مضى الكلام فيه هناك.
والربيع، بضم الراء مصغر الربيع ضد الخريف وهي بنت النضر عمة أنس، والجارية المرأة الشابة (وأنس بن النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، هو: أخو الربيع. قوله: (لأبره) أي: جعله بارا في قسمه وفعل ما أراده، قيل: كيف يصح القصاص في الكسر وهو غير مضبوط؟ وأجيب: بأن المراد بالكسر: القلع، أو كان كسرا مضبوطا. قلت: في الجواب نظر، والصواب أن يقال: أراد بالكسر الكسر الذي يمكن فيه المماثلة، وقيل: ما امتنع عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر الكسر. وأجيب: بأنه أراد لاستشفاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليهم ولم يرد به الإنكار، أو أنه قبل أن يعرف أن كتاب الله القصاص على التعيين، وظن التخيير بين القصاص والدية.
24 ((باب: * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) * (البقرة: 183)) أي: هذا باب فيه ذكر قوله: (يا أيها الذين آمنوا) الآية. قوله: (كتب)، أي: فرض عليكم الصيام وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث: الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. قوله: (كما كتب على الذين من قبلكم) أي: على الأمم الذين مضوا قبلكم. قال النسفي في (تفسيره): تكلموا في قضية التشبيه، قيل: إنه تشبيه في أصل الوجوب لا في قدر الواجب، وكان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام، أيام البيض، وصوم عاشوراء على قوم موسى، وكان على كل أمة صوم، والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه، ويقال: هذا قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين، وزاد الضحاك: ولم يزل الصيام مشروعا في زمن نوح عليه السلام، وقال النسفي: وقيل: هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعا. وكان على الأولين صوم رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوه من أيام الحر إلى أيام الاعتدال، وروى فيه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه مجهول، ولفظه: صيام رمضان كتبه الله تعالى على الأمم قبلكم، وبهذا قال الحسن البصري والسدي.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»